Kuwait Court of Cassation principle number 1256
State of Kuwait · Administrative Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Determination of an application submitted to the Social Insurance Institution for any right prescribed under the Social Insurance Law, or of a grievance against the decision it issues on the application. - 367 - Administrative It must take place within thirty days from the date of submission of the application or grievance. Expiry of that period without a decision being issued is deemed a decision of rejection. - The phrase “whichever is earlier” appearing at the end of the fifth paragraph of Article 107 of Social Insurance Law No. 61/1976. Its purport.
Arabic original
البت في الطلب المقدم إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضي قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم من القرار الذي يصدر منها في الطلب. - ٣٦٧ - الإداري وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم. فوات هذا الميعاد دون صدور قرار يعد بمثابة قرار بالرفض. - عبارة "أيهما اسبق" الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة ١٠٧ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦١/١٩٧٦. مؤداها.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٢٨٠/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع ص٣٠٩)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Administrative Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 367. PDF pages: 364–365.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- طلب ضم مدة خدمة سابقة. من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. الطعن في القرار الصادر بشأنه…
- النص في قانون التأمينات الاجتماعية ٦١ لسنة ١٩٧٦ على اشتراط مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية كتابة بالحقوق الم…
- مدة الثلاثين يوماً التالية لتقديم التظلم للجنة التظلمات بمؤسسة التأمينات الاجتماعية. انقضاؤها دون صدور قرار في…
- تقديم التظلم في القرار الإداري في الميعاد القانوني. العبرة فيه.…
- إجراءات التظلم من القرار الإداري على الجهة التي تتلقى التظلم أن تقيده في سجل خاص وتسلم المتظلم إيصالاً مبيناً …
- طلبات إلغاء القرارات الإدارية لا تكون مقبولة إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها …
