Kuwait Court of Cassation principle number 2081
State of Kuwait · Civil Matters — Volume 10 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The addressee of Articles 13, 14 of Registration Law No. 5/1959 is the authority entrusted with registration procedures; it alone is bound, when registering instruments, by what is contained therein and the evidence recorded therein. This does not prejudice the courts' right, when hearing actions to establish ownership, to accept any evidence.
Arabic original
المعنى بالخطاب في المادتين ١٣، ١٤ من قانون التسجيل رقم ٥/١٩٥٩ هو الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل فتلتزم وحدها في تسجيل المحررات بما ورد بها والأدلة المحررة بها. عدم مساس ذلك بحق المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٩/٨٦ مدني جلسة ٨/١٢/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ١٢٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Civil Matters — Volume 10 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 388. PDF pages: 388.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- صورية العقد الثابت بالكتابة. عدم جواز إثباتها بين المتعاقدين ما لم يدع المتعاقد وقوع احتيال على القانون بقصد ا…
- المحررات التي تقبل في إثبات أصل الملكية وفقاً للمادة ١٤ من قانون التسجيل العقاري. ماهيتها. - الطلب الذي يقدمه …
- المعنى بالخطاب بنص المادة ١٤ من قانون التسجيل العقاري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ هي الجهة المنوط به التسجيل لا مساس بحق …
- التسجيل لا يصحح العقد الباطل ولا يكمل العقد الناقص. - ٣٨٧ - التزام…
- المعنى بالخطاب في المادتين ١٣، ١٤ من قانون التسجيل رقم ٥/١٩٥٩ هو الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل. أثر ذلك.…
- دائرة التسجيل العقاري هي الجهة المعنية دون غيرها بالخطاب في خصوص التقيد في إثبات الملكية عند التسجيل بمحاضر وض…
