Kuwait Court of Cassation principle number 314
State of Kuwait · Pleadings — Part Two · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The requirement that a lawyer admitted before the court sign the statement of claim in an action whose value exceeds five thousand dinars, the notice of challenge, and the petition for reconsideration, except those filed by the Government. There is no basis for requiring this procedure in a petition for a payment order. The basis for this.
Arabic original
وجوب توقيع محام مقبول أمام المحكمة على صحيفة الدعوى التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار وصحيفة الطعن وصحيفة التماس إعادة النظر عدا ما ترفعه الحكومة منها. لا وجه لوجوب هذا الإجراء في عريضة أمر الأداء. أساس ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعن ٣٦٤/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٨/٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع المجلد الأول ص٤٣٢)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Pleadings — Part Two — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 61. PDF pages: 58.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- تقديم الطاعنة طلباً لإعادة الاستئناف للمرافعة لإبداء دفاعها مرفقاً به مستندات دالة على قدرة المطعون ضده الأول …
- الأمر بحبس المدين لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائي. ممن يصدر وشروط إصداره. سلطة الآمر في إجراء تحقيق للتعرف على مدى…
- إتباع طريق استصدار أوامر الأداء. صيرورته وجوبياً بموجب المرسوم بقانون ٤٤ لسنة ١٩٨٩ المعمول به في اليوم التالي …
- سلوك طريق أمر الأداء. شروطه. - عدم وجود ورقة مكتوبة بالدين المطالب به وتضمن المطالبة للفوائد الغير ثابتة بالكت…
- طرح الدعوى على المحكمة بعد الامتناع عن إصدار الأمر بالأداء. مغايرته للتظلم منه. أثر ذلك.…
- سلوك طريق أمر الأداء مشروط بأن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود معين المقدار وثابتاً بالكتابة وحال الأدا…
