Kuwait Court of Cassation principle number 312
State of Kuwait · Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
English translation of the principle
الموجز: - المتقدمون للرعاية السكنية. استحقاقهم لبدل إيجار شهري زيد مقداره. علة ذلك. لمواجهة ارتفاع الإيجارات . صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء . رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي من الجهة التي يعمل بها. استحقاقه للبدل . شرطه . أن يكون البدل النقدي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها أقل من البدل المقرر في المادة ١٩ ق ٤٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الرعاية السكنية المعدلة بالقانون ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ . مؤدى ذلك . أحقيته في الفارق بين البدلين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية . مثال لاستحقاق رب الأسرة للفارق بين البدل المقرر بالمادة ١٩ المشار إليها والبدل الذي يتقاضاه من جهة عمله.
القاعدة: من المقرر في نص المادة ١٩ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الرعاية السكنية المعدلة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ على أنه "يستحق رب الأسرة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري مقداره مائة وخمسون ديناراً كويتياً تدفعه له المؤسسة حتى حصوله على الرعاية السكنية. ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين وفقاً لحكم الفقرة المذكورة. وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة" ويدل على ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على استحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل إيجار شهري زيد مقداره لمواجهة ارتفاع الإيجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء، أما رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي من الجهة التي يعمل بها فإنه لا يستحق البدل المقرر في هذه المادة إلا إذا كان البدل النقدي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها يقل عن البدل المقرر في هذه المادة فتقوم المؤسسة في هذه الحالة بدفع الفارق بين البدلين له. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة راتب المطعون ضده المقدمة صورتها بحافظة مستندات مقدمة أمام محكمة أول درجة أنه يصرف له من جهة عمله بدل سكن بواقع ١٣٥د.ك شهرياً ومن ثم فإنه لا يكون مستحقاً لكامل قيمة بدل الإيجار البالغ ١٥٠د.ك المقررة بالمادة ١٩ من قانون الرعاية السكنية سالفة البيان التي اشترطت لصرفها ألا يكون رب الأسرة متمتعاً بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي إلا أنه لما كان بدل السكن الذي يصرف للطاعن من جهة عمله يقل عن البدل المقرر بقانون الرعاية السكنية فإنه يكون مستحقاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة ١٩ الأنفة الذكر للفرق بين قيمة البدلين بواقع ١٥دينار شهرياً اعتباراً من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه لطلب الرعاية السكنية وهو ما التزمت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصرفه للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لكامل قيمة البدل المقررة في المادة المشار إليها بقالة أن ما يصرف له من بدل سكن من جهة عمله يعد جزءً من أجره الشهري وبالتالي يخرج عن مفهوم البدل المقصود بتلك المادة وهو تخصيص لم يأت به النص واستحداث لحكم مغاير لمراد الشارع بطريق التأويل إذ لو أراد المشرع إخراج بدل السكن الذي يصرف لرب الأسرة من جهة عمله كجزء من أجره الشهري عن نطاق حكم المادة ١٩ من قانون الرعاية السكنية لنص عليه صراحة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه.Original Arabic judgment citations
( الطعن رقم ٥٢٤ لسنة ٢٠١٤ مدني جلسة ٢٤/١١/٢٠١٤ )
Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 494. PDF pages: 494–496.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
