النص الرسمي للمادة
١- تكــون الولايــة أو الوصايــة على كل أمــوال الصــغير. ويجــوز أن تتحــدد الوصايــة
بــإرادة الأب أو بحكــم القــاضي، على حســب الأحــوال.
2- على أنــه إذا آل مــال إلى الصــغير بطريــق الوصيــة أو الــتبرع، وأوصى المــوصي أو
اشترط المــتبرع عنــد الــتبرع عــدم خضــوع المال إلى ولايــة الأب أو الجــد أو وصايــة
شــخص مــعين خــرج هــذا المال عــن الولايــة أو الوصايــة وعندئــذ تــعين المحكمــة
للصــغير وصيــا خاصــا يتــولى الولايــة على هــذا المال مــا لم يكــن المــوصي أو المــتبرع قــد
اختــار لــه وصيــا في الشــكل الــذي تحــدده المادة ١١3 لاختيــار الــوصي مــن الأب.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 116 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
