المادة 141 من القانون المدني
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
١ - إذا ثبت فقد الشخص, بأن لم تكن حياته معروفة من مماته, نصبت له المحكمة قيما, تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر . ٢ - ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته, ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة, وتعذر عليه بسبب غيابه أن يتولى رعاية أمواله بنفسه, أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 141 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 141 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد