النص الرسمي للمادة
١- تقدر الدية الكاملة بعشرين الف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
2- ويصــدر بمرســوم جــدول للديــات، وفــق أحــكام الشريعــة الإسلاميــة، تتحــدد
بمقتضــاه حــالات اســتحقاق الديــة كليــا أو جزئيــا.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 251 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
