النص الرسمي للمادة
١- يــشترط لصحــة الوفــاء أن يكــون المــوفي مالــًكا لــلشيء الــذي وفى به، وأن يكــون أهًلا
للــتصرف فيه.
2- ومــع ذلــك فالوفــاء مــن ناقــص الأهليــة بشيء مســتحق عليــه يكــون صحيحــا إذا لم
يلحــق الوفــاء ضررا بــه.
3- وإذا وفى المديــن بديــن بعــض الدائــنين وهــو في مرض موتــه وكان ماله لا يســع الوفاء
بجمــع ديونــه فــأدى الوفــاء بالديــن إلى الإضرار ببقيــة الدائــنين فــإن الوفــاء لا ينفــذ في
حــق هــؤلاء البــاقين.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 392 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
