النص الرسمي للمادة
١- لا تســمع عنــد الإنــكار دعــوى المطالبــة بالضرائــب والرســوم المســتحقة للدولــة
بــمضي عشر ســنوات٬ ويبــدأ سريــان هــذه المــدة في الضرائــب والرســوم الســنوية مــن
نهايــة الســنة التــي تســتحق فيهــا وفي الرســوم المســتحقة عــن الأوراق القضائية مــن تاريخ
انتهــاء المرافعــة في الدعــوى التــي حــررت في شــأنها هــذه الأوراق أو مــن تاريــخ تحريرهــا
إذا لم تحصــل مرافعــة.
2- وكذلــك يكــون الحكــم إذا كانــت الدعــوى بالمطالبــة بــرد الضرائــب والرســوم التــي
دفعــت بــغير حــق٬ ويبــدأ سريــان المــدة في هــذه الحالــة مــن يــوم إخطــار الممــول بالتســوية
النهائيــة لتلــك الضرائــب والرســوم.
3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
- تقادم الضرائب والرسوم واشتراكات الهاتفالمواد المدنية — المجلد الحادي عشر
- تقادم الضرائب والرسوم واشتراكات الهاتفالمواد المدنية — المجلد الحادي عشر
- تقادم حق الحكومة في استرداد ما دفعته للموظفالمواد المدنية — المجلد الحادي عشر
- التقادم الخمسيالمواد المدنية — المجلد الحادي عشر
- التقادم الخمسيالمواد المدنية — المجلد الحادي عشر
- تقدير قيمة الدعوى ومصروفاتهاالمرافعات — الجزء الثاني
- الرسوم القضائيةالمرافعات — الجزء الثالث
- الرسوم القضائيةالمرافعات — الجزء الثالث
- الرسوم القضائيةالمرافعات — الجزء الثالث
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 441 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
