المادة 462 من القانون المدني
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
۱ - يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضيعة, إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوماً وقت العقد, وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محدداً. - فإذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره, كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي. - ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه, إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري. (ثانيا ) آثار البيع:
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 462 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 462 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد