المادة 483 من القانون المدني
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
١ - إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا, وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. ٢ - فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي, سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
١ - إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا, وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها. الصفحة الرئيسية ١٠٠٦ فهرس القانون القانون المدنى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۰ م بإصدار القانون المدني ٢ - فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي, سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 483 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 483 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد