المادة 512 من القانون المدني
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
استثناء من حكم المادة ٥١٠, لا يجوز الاسترداد في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمن واحد. ب - إذا كان الحق شائعا وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر . ج - إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن. د - إذا كان الحق مضمونا برهن يثقل عقارا وبيع الحق الحائز هذا العقار.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 512 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 512 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد