المادة 56 من القانون المدني
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
١ - في التعاقد بطريق النيابة, تكون العبرة بشخص النائب, لا بشخص الأصيل, في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. - ٢ ومع ذلك, إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق, وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل, فإنه لا يكون لهذا الأخير, في حدود تنفيذ تعليماته, أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو, أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 56 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 56 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد