المادة 73 من القانون المدني

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

١ - إذا وعد شخص بإبرام عقد معين, قام هذا العقد, إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد, واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد. ٢ - ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه, إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى. - وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه, ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد. التعاقد بالعربون

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 73 من القانون المدني كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 73 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية