المادة 31 من دستور دولة الكويت
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يوجد أكثر من نص محفوظ بالرقم نفسه في مصادر هذا القانون. تُعرض النصوص كما هي دون دمج، مع وصف سبب الاختلاف حين يمكن تحديده من المصدر.
النص 1 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. فهرس الدستور ٦ الصفحة الرئيسية دستور دولة الكويت والمذكرة التفسيرية
النص 2 — لم يُحدد سبب الاختلاف من بيانات المصدر
نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم تعريض الإنسان، الذي كرمه الله، للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، والمقصود بهذا الإنسان هو الشخص البرىء الذي لم تثبت بعد إدانته ، فان أدين بالطريق القانوني والقضائي المقرر كان الأمر أمر عقاب مجرم، مما لا يعتبر تعذيبا أو حطا بالكرامة، ولهذا العقاب ضماناته التي تنص عليها المواد ۳۲ ، ۳۳ ، ٣٤ من الدستور، ولم يجد الدستور ضرورة للنص صراحة على حظر العقوبات الوحشية برغم ورود هذا الحظر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وذلك باعتبار هذا النوع من العقوبات لا مكان له أصلا في المجتمع الكويتي ولا توجد مظنة تقريره مستقبلا حتى يلزم النص على حظره، فسكوت الدستور بهذا الخصوص يؤكد أصالة حظر العقوبات الوحشية .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 31 من دستور دولة الكويت كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 31 من دستور دولة الكويت بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد