المادة 23 من قانون الاثبات

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

إذا اثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال او في أقرب موعد تحدده. وإذا لم يقدم للمحكمة اثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة ان يحلف يمينا بأنها لا وجود لها او انه لا يعلم وجودها ولا مكانه وانه لم يخفها او لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. وإذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، او امتنع عن حلف اليمين سالفة الذكر، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها ، فان لم يكن قد قدم صورة من الورقة جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها وموضوعها.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 23 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 23 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية