المادة 47 من قانون الاثبات

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الإجابة حكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً. وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضي المنتدب لسماع اقواله، فاذا كان التحقيق امام المحكمة جاز لها ان تندب أحد قاضتها لذلك. وتحدد المحكمة او القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع اقواله ويعتبر النطق بهذا القرار بمثابة اعلان للخصوم للحضور لتأدية هذه الشهادة. ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 47 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 47 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية