المادة 7 من قانون الاثبات
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
للمحكمة ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ، ولا ضرورة لبيان الاسباب إذا كان العدول عن اجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للمحكمة الا تأخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها . الباب الثاني الأدلة الكتابية الفصل الأول الأوراق الرسمية
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
للمحكمة ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول بالمحضر ، ولا ضرورة لبيان الاسباب إذا كان العدول عن اجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم. ويجوز للمحكمة الا تأخذ بنتيجة اجراء الاثبات بشرط ان تبين اسباب ذلك في فهرس القانون ٦٧٥ الصفحة الرئيسية قانون الاثبات المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية حكمها . الباب الثاني الأدلة الكتابية الفصل الأول الأوراق الرسمية
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 7 من قانون الاثبات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 7 من قانون الاثبات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد