المادة 102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
على المحقق بعد اتمام التحقيق، إذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة، وان الادلة ضد المتهم كافية، ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته. اما إذا وجد ان المتهم لم يعرف او ان الادلة عليه غير كافية، فله ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا إذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم. ولا تثبت سلطة التصرف هذه ، بالنسبة الى الجنايات للمحقق الا إذا كان من اعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم. المادة ۱۰۳ (۱) قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق الى ان تظهر ادلة جديدة تستوجب اعادة فتح التحقيق واكماله. المادة ١٠٤ (٢) الرئيس الشرطة والامن العام ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا ولو كانت هناك جريمة وكانت الادلة كافية إذا وجد في تفاهة الجريمة او في ظروفها ما يبرر هذا (۱) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١ (۲) معدلة بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١ فهرس القانون ۱۸۹ الصفحة الرئيسية قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التصرف. مادة ١٠٤ مكررا (١) يجوز للمجني عليه في جنايــة او جنحة او لأي مـن ورثته وان لم يدع مدنيـا التظلــم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة، خلال شهرين من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ، وذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة بحسب الاحوال. وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولها قبل اصدار قرارهــا سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق. وفي حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الاوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه. وفي جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا. وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتي لا يعرف فيها المجني علية أو ورثته على المحكمة المختصة للنظر فيها وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة. الباب الثالث المحاكمة الفصل الاول - الخصوم المادة ١٠٥ (٢) تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للإجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليه في هذا القانون. ويتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة. المادة ١٠٦ (٣) يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية من المادة وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة ١٠٧ (٤) يتولى اجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف. المادة ١٠٨ (٥) ملغاة
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد