النص الرسمي للمادة
يجــوز للمجنــي عليــه في جنايــة او جنحــة او لأي مــن ورثتــه وان لم يــدع مدنيــا التظلــم
مــن قــرارات الحفــظ المشــار اليهــا في المــواد الســابقة، خلال شــهرين مــن تاريــخ اعلانــه او
علمــه بقــرار الحفــظ، وذلــك امــام محكمــة الجنايــات او محكمــة الجنــح المســتأنفة بحســب
الاحــوال. وتفصــل المحكمــة منعقــدة في غرفــة المشــورة في التظلــم خلال ثلاثين يومــا
مــن تاريــخ تقديمــه بقــرار لا يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق، ولها قبــل اصــدار قرارهــا
سماع اقــوال مــن تــرى لــزوم سماع اقوالــه او تكليــف جهــة التحقيــق المختصــة باســتيفاء
أي نقــص في التحقيــق او اســتكمال الاوراق. وفي حالــة قبــول التظلــم موضوعــا تقــدم
القضيــة الى المحكمــة المختصــة خلال عشرة ايــام مــن تاريــخ اعــادة الاوراق الى الجهــة
التــي اصــدرت القــرار المتظلــم منــه. وفي جميــع الاحــوال يكون القــرار الصــادر في التظلم
مســببا. وعلى جهــة التحقيــق عــرض القضايــا الصــادر بشــأنها قــرارات بالحفــظ والتــي لا
يعــرف فيهــا المجنــي عليــة او ورثتــه على المحكمــة المختصــة للنظــر فيهــا وذلــك وفقــا
للأوضــاع المنصــوص عليهــا بالفقــرات الســابقة.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 104 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
