النص الرسمي للمادة
تفصــل المحاكــم في الدعــاوي التــي ترفــع إليهــا مــن النيابــة العامــة أو المحقــق. ولا يجــوز
للمحاكــم أن تنظــر دعــوى لم ترفــع إليهــا بالطريــق القانــوني المشــار إليــه إلا في الأحــوال
الاســتثنائية التــي ينــص عليهــا القانــون.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 129 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
