النص الرسمي للمادة
إذا اقــتضى التحقيــق اســتمرار حبــس المتهــم زيــادة على المــدة المنصــوص عليهــا في المادة
الســابقة، لم يجــز مــد حبســه إلا بأمــر مــن المحكمــة المختصــة بنظــر الموضــوع بنــاء على
طلــب المحقــق، وبعــد سماع أقــوال المتهــم والاطلاع على مــا تــم في التحقيــق. ويكــون
أمــر المحكمــة بالتجديــد لمــدة ثلاثين يومــا في كل مــرة بحــد أقصى ســتة أشــهر في قضايــا
الجنايــات وثلاثــة أشــهر في قضايــا الجنــح.اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 70 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
