النص الرسمي للمادة
خ
يقصــد بالــكلمات والمصطلحــات التاليــة في حكــم هــذا القانــون المعنــى المــبين قريــن
خ
كل منهــا:
1 - الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
2 - الحــدث المنحــرف: كل مــن أكمــل الســنة الســابعة مــن عمــره ولم يجــاوز الثامنــة
عشرة وارتكــب فــعًلا يعاقــب عليــه القانــون.
3 - الحدث المعرض للانحراف:
كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا خالــط المنحــرفين أو المشــتبه بهــم أو الذيــن اشــتهر عنهــم ســوء الــسيرة أو انضم
لجماعــات إرهابيــة أو متطرفة.
ب- إذا كان ســيئ الســلوك أو مارقــا مــن ســلطة أبويــه أو مــن متــولي رعايتــه أو وصيه
أو مــن ســلطة أمــه في حالــة وفــاة وليــه أو غيابــه أو عــدم أهليته.
ج- إذا اعتاد الهروب من البيت، أو المدرسة، أو معاهد التعليم، أ والتدريب.
د- إذا وجــد متســولا، ويعــد مــن أعمال التســول عــرض ســلع أو خدمــات تافهــة
خ
أو اســتجداء الإحســان والصدقــة بــأي وســيلة كانــت مــا لا يصلــح مــوردا جديــا
ًي
للعيــش.
هـ- إذا وجد بدون عائل.
و- إذا كان مصابــا بمــرض جســدي، أو عــقلي، أو نــفسي أو ضعــف عــقلي وذلــك
على نحــو يؤثــر في قدرتــه على الإدراك أو الاختيــار بحيــث يخشــى منــه على سلامتــه أو
سلامــة الــغير.
ز- التشــبه بالجنــس الآخــر واعتنــاق أفــكار ومعتقــدات متطرفــة كعبــدة الشــيطان
والتطــرف الدينــي.
4 - محكمة الأحداث:
المحكمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث.
5- نيابة الأحداث:
نيابــة متخصصــة مكلفــة بالتحقيــق والــتصرف والادعــاء في قضايــا الجنايــات والجنــح
التــي يرتكبهــا الأحــداث وغيرهــا مــن الاختصاصــات المبينــة في هــذا القانــون.
6 - شرطة حماية الأحداث:
شرطــة متخصصــة تقــوم بمنــع ومكافحــة جرائــم الأحــداث وإجــراء التحــري عــن
هــذه الجرائــم وجمــع الاســتدلالات عنهــا وضبطهــا وتنفيــذ الأحــكام والقــرارات
المتعلقــة بالأحــداث وحراســة مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة.
7- مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث:
كل مؤسســة تكلــف من قبــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمل باســتقبال الأحداث
المحكــوم عليهــم وغيرهــم مــن الأحــداث المطلــوب إيداعهــم وتصنيفهــم وتوزيعهــم
على مؤسســات الإيــداع المناســبة مــن حيــث الجنــس والســن وطبيعــة الانحــراف
والمســتوى العــقلي ســواء كان الإيــداع بأمــر مــن المحكمــة أو مــن غيرهــا مــن الجهــات
المختصــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون.
وتشمل على الأخص ما يلي:
1- مركز الاستقبال:
المــكان الــذي يســتقبل الأحــداث المعــرضين للانحــراف للتحفــظ عليهــم مؤقًتــا
لدراســة أحوالهــم وإيوائهــم حتــى تتوافــر البيئــة الملائمــة لخروجهــم أو انتقالهــم
لمؤسســات الرعايــة أو الإيــداع.
2- دار الملاحظة:
المــكان الــذي يتــم فيــه احتجــاز الأحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن خمــس عشرة ســنة
وتــرى النيابــة العامــة أو محكمــة الأحــداث إيداعهــم فيهــا مؤقًتــا بغــرض التحفــظ
عليهــم وملاحظتهــم لحين الفصــل في أمرهــم.
3- المؤسسات العقابية:
المــكان الــذي يجــري فيه تنفيــذ العقوبــات المقيــدة للحرية المحكــوم بهــا على الأحداث،
ويصــدر بتنظيمهــا قــرار مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بالاتفــاق مــع وزير
الداخلية.
4- دار الضيافة:
المــكان الــذي يتــم فيــه إيــواء الأحــداث الذيــن تأمــر النيابــة أو تحكــم المحكمــة أو
تقــرر لجنــة رعايــة الأحــداث بتســليمهم إليهــا كعائــل مؤتمــن أو يتقدمــون لها مــن
تلقــاء أنفســهم أو مــن خلال ذويــم لحاجتهــم الماســة لهــذه الرعايــة ويســفر البحــث
الاجتماعــي عــن وجــوب قبولهــم حتــى تتوفــر لهــم الظــروف الملائمــة لإعادتهــم
بهــا ولم يتــم علاجهــم اجتماعيــا وتأهيلهــم وإعدادهم للاندمــاج في المجتمــع الخارجي،
وذلــك في ضــوء بحــث اجتماعي شــامل يعــده المختصــون وفقا لأحــكام هــذا القانون.
5- دار الإيداع:
المــكان الــذي يــودع بــه الأحــداث المحكــوم بإيداعهــم بهــا، وتتــولى إعــادة تأهيلهــم
اجتماعيــا وإعدادهــم للاندمــاج في بيئــة صالحــة ثــم متابعتهــم بعــد خروجهــم مــن
خلال برامــج الرعايــة اللاحقــة ضماًنــا لتكيفهــم مــع البيئــة الجديــدة. ويراعــى في الدار
المخصصــة للإنــاث أن يكــون العاملــون فيهــا والمشرفــون بهــا مــن النســاء كما يراعــى
أن تتوفــر بهــا الاشتراطــات والرعايــة المناســبة لهــم.
6- مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:
مكاتــب حكوميــة أو أهليــة تكلــف مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل بدراســة
حــالات الأحــداث المنحــرفين والمعــرضين للانحــراف وتقديــم التقاريــر الاجتماعيــة
عنهــم إلى الجهــات المختصــة أو بتنفيــذ متطلبــات الاختبــار القضائــي والإفــراج تحــت
شرط أو الإفــراج النهائــي، وتشــمل الأحــداث المحــولين مــن المحكمــة أو مــن النيابــة
العامــة أو مــن الشرطــة أو دور الملاحظــة.
ويختــص المكتــب بإجــراء البحــوث الاجتماعيــة للأحــداث قبــل تقديمهــم للمحاكمــة
وتقــدم المقترحــات التــي تكفــل علاجهــم بعــد انتهــاء مــدد التــدابير أو العقوبــات
المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والتعــاون مــع مكاتــب العمــل ومجــالات التشــغيل
في البيئــة لفتــح مجــالات تشــغيل الأحــداث.
مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية:
مكتــب ينشــأ بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل يتــولى إعــداد دورات للتوعيــة
والخدمــة الاجتماعيــة والنفســية لأوليــاء أمــور الأحــداث المنحــرفين أو المعــرضين
للانحــراف الذيــن تأمــر محكمــة الأحــداث ســواء مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء على طلــب
لجنــة رعايــة الأحــداث إلزامهــم بالانتظــام فيهــا وتتــولى الإشراف على تنفيــذ هــذه
الــدورات الجهــات المختصــة بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل أو الجهــات
الحكوميــة أو الأهليــة المعنيــة ويحــدد وزير الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل اختصاصات
هــذا المكتــب وتبعيتــه الفنيــة والإداريــة.
مراقب السلوك:
إخصائــي أو باحــث اجتماعــي يلحــق بمكتــب المراقبــة الاجتماعيــة والرعايــة اللاحقــة
للقيــام بمتطلبــات الاختبــار القضائــي والبحــث الاجتماعــي وتقديــم التقاريــر
والدراســات عــن الأحــداث للجهــات المختصــة، والقيــام بمتطلبــات الإفــراج
الشرطــي وتنفيــذ التــدابير التــي تعهــد إليــه بهــا محكمــة الأحــداث وفقــا لأحــكام هذا
القانــون.
7- لجنة رعاية الأحداث:
لجنــة دائمــة تشرف على رعايــة الأحــداث وحمايــة مصالحهــم ويراعــى في تشــكيلها
تمثيــل العــنصر القضائــي والقانــوني والدينــي والنــفسي والاجتماعي والأمنــي، ويصدر
بتشــكيلها قــرار مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل.
8- متولي الرعاية:
الأب، أو الجــد، أو الأم، أو الــوصي، وكل شــخص ســلم إليــه الحــدث بحكــم أو بقرار
خاسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1 من قانون الاحداث بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
