المادة 20 من قانون الاحداث
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
على متولي الرعاية إبلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث، أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن أي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ علمه بذلك، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الإبلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز ألف دينار.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 20 من قانون الاحداث كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 20 من قانون الاحداث بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد