المادة 46 من قانون الاحداث
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز لمحكمة الأحداث، بناء على طلب نيابة الأحداث، أن توقف كل أو بعض سلطات متولي رعاية الحدث في الأحوال الآتية : 1- إذا حكم نهائيًا على متولي الرعاية في جريمة اغتصاب، أو هتك عرض، أو زنا أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بالحبس في أي جريمة. - إذا عرض للخطر صحة الحدث، أو سلامته، أو أخلاقه، أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو نتيجة للاشتهار بفساد السيرة. ٣- إذا حكم بإيداع الحدث دارًا من دور الرعاية الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون. فإذا قضت المحكمة بالحد من الرعاية طبقًا للفقرة السابقة أسندت مباشرة حقوق الرعاية التي حرمت متوليها منها إلى أحد أقاربه الآخرين أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 46 من قانون الاحداث كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 46 من قانون الاحداث بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد