المادة 368 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

لا يمكن بيع الوقف إلا في موارد: ١ أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. ٢ ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو وجود مصلحة معتد بها أو نحو ذلك. ٣ ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال. ٤ ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع حينئذ وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر . ٥ ما لو خرب بعض الوقف فإنه يباع البعض ويصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 368 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 368 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية