المادة 471 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا ترك الوارث زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو من الأب مع أختين أو أخوين من الأم كان: أ النصف فريضة للزوج. ب الثلث للأختين أو الأخوين من الأم. ج وللأخت الواحدة من الأبوين أو من الأب ما تبقى.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 471 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 471 من قانون الاحوال الشخصية الجعفري بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد