المادة 119 من قانون الاحوال الشخصية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم اجازة الورثة. فإن ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الاقل من ميراثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال. وإن ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال الباب الثالث الفرقة بالقضاء الفصل الاول التطليق لعدم الانفاق
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم اجازة الورثة. فإن ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الاقل من ميراثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال. وإن ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال فهرس القانون ١١٤٧ الصفحة الرئيسية قانون الاحوال الشخصية القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية الباب الثالث الفرقة بالقضاء الفصل الاول التطليق لعدم الانفاق
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 119 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 119 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد