المادة 157 من قانون الاحوال الشخصية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

أ- تتربص المتوفي عنها زوجها في زواج صحيح اربعة أشهر وعشرة ايام منذ وفاتـه ، ان لم تكن حاملا . ب - عدة الحامل تنقضي بوضع حملها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. ج - عدة غير الحامل ، في غير حالة الوفاة : ۱ - ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض. ۲ - تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا ، او بلغت سن اليأس ، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل انقضائها ، استؤنفت العدة بثلاث حيضات. ٣- تسعون يوما الممتدة الدم ، ان لم ، ان لم تكن لها عادة معروفة ، فان كان لها عادة تذكرهـا اتبعتها في حساب العدة. ٤ - اقل الاجلين من ثلاث حيضات ، او سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. ه - ابعد الاجلين من عدة الطلاق ، او عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث ، إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها .

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 157 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 157 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية