المادة 246 من قانون الاحوال الشخصية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

أ- إذا جاءت الحامل بولدين حيين أو أكثر في وقت واحد ، او في وقتين بينهما اقل من ستة أشهر ، كانت الوصية بينهم بالتساوي الا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. ب - وان انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل والوصية. ج - وان مات أحد الاولاد بعد الولادة ، ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته ، وفي الوصية بالمنافع تكون حصته من بدل المنفعة الى حين موته بين ورثته ، وبعد موته ترد الى ورثة الموصي . الفصل الثاني الموصي به

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 246 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 246 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية