المادة 261 من قانون الاحوال الشخصية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

أ- إذا منع الورثة او أحدهم الموصي له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ، ضمن له المعترض بدل المنفعة الا إذا اتفق الموصي له وكل الورثة على تعويضه بالانتفاع مدة اخرى. ب - إذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي ، او لعذر حال بين الموصي له والانتفاع ، وجبت له مدة اخرى من وقت زوال المانع.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 261 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 261 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية