المادة 266 من قانون الاحوال الشخصية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

أ- إذا كانت الوصية ببيع العين للموصي له بثمن معين، أو بتأجيرها له لمدة معينة ، و بأجرة مسماة ، وكان الثمن او الاجرة اقل من المثل بغبن فاحش يخرج من ثلث التركة او بغبن يسير ، نفذت الوصية. ب- وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ، ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية الا إذا قبل الموصي له دفع هذه الزيادة

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 266 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 266 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية