المادة 278 من قانون الاحوال الشخصية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

أ- في الاحوال المبينة في المواد من ۲۷۳ الى ٢٧٦ يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على المخصص لتنفيذ الوصية بالمرتب او التصرف فيه ، بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصي له ، او يعينها القاضي بجميع المرتبات نقدا ، ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية. ب - فاذا مات الموصي له قبل نفاد المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصي. ج - ويزول كل حق للموصي له في التركة بالإيداع ، والتخصيص.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 278 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 278 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية