المادة 291 من قانون الاحوال الشخصية

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي : أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع. ثانيا : ديون الميت. ثالثا : الوصية الواجبة. رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. ب - إذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي : أولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره. ثانيا : ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ج - إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة .

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 291 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 291 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية