المادة 299 من قانون الاحوال الشخصية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
أ- للزوج فرض النصف عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل ، والربع مع الولد او ولد الابن وان نزل. ب - وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة ، او الزوجات فرض الربع عند عدم الولد ، وولد الابن وان نزل والثمن مع الولد ، او ولد الابن وان نزل. وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ، ومات المطلق في ذلك المرض ، وهي في عدته بشرط ان تستمر اهليتها للإرث من وقت الطلاق الى وقت الوفاة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 299 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 299 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد