المادة 324 من قانون الاحوال الشخصية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
في الطائفة الاولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ٣٢٠ إذا انفرد فريق الاب ، وهم اعمام الميت لام وعماته ، او فريق الام ، وهم اخواله ، وخالاته ، قدم اقواهم قرابة ، فمن كان لأبوين فهو اولى ممن كان لاب ، ومن كان لاب فهو اولى ممن كان لام ، وان تساووا في القاربة اشتركوا في الارث . وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الام ، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم . وتطبق احكام الفرقتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 324 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 324 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد