المادة 330 من قانون الاحوال الشخصية
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
إذا توفي الرجل عن زوجته او عن معتدته ، فلا يرثه حملها الا إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الوفاة او الفرقة. لا يرث الحمل غير ابيه الا في الحالتين الآتيتين : الاولى : ان يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الاكثر من تاريخ الموت او الفرقة. أن كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات المورث اثناء العدة. الثانية : ان يولد حيـا لسبعين ومائتي يوم على الاكثر من تاريخ وفاة المورث ان كان من زوجية قائمة وقت الوفاة .
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 330 من قانون الاحوال الشخصية كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 330 من قانون الاحوال الشخصية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد