المادة 12 من قانون الادارة العامة للتحقيقات

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

تكون الأجازات الدورية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات مدتها ستين يوما في السنة ولا يجوز منح الأجازة الدورية إلا بعد مرور ستة شهور من تاريخ تسليـم العمل ويصرف مرتب الأجازة الدورية المستحقة عند القيام بها ويصرف بدل نقدي للأجازة وذلك حسب مقتضيات حاجة العمل بعد موافقة المدير العام.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 12 من قانون الادارة العامة للتحقيقات كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 12 من قانون الادارة العامة للتحقيقات بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية