المادة 10 من قانون الاسلحة والذخائر

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يعفي من الحصول على الترخيص لحيازة أو إحراز السلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحراس المرافقون للوفود الرسمية بشرط المعاملة بالمثل. ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لديه من أسلحة أو ذخائر وأوصافها وعددها، وعليه كذلك الابلاغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية. مادة ۱۱ (۱) يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الأدوات التي تعتبر أسلحة بيضاء، أو أسلحة هوائية خطرة، وبالأماكن المحظورة المشار إليها في هذا المرسوم بقانون. كما يصدر الوزير قراراً بشروط وإجراءات وضوابط حيازة، أو إحراز أي نوع من أنواع الأسلحة، والأسلحة البيضاء، والأسلحة الهوائية الخطرة بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية. مادة ۱۲ (۲) لا تسري الأحكام المتعلقة بحيازة الأسلحة، والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة، أو إحرازها على تلك التي تسلم لكل من : 1 - أعضاء قوة الشرطة. ٢ - العسكريين العاملين بالحرس الوطني. - العسكريين العاملين بالجيش. - أعضاء قوة الاطفاء العام. ه - العاملين في الجهات التي يحددها وزير الداخلية.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 10 من قانون الاسلحة والذخائر كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 10 من قانون الاسلحة والذخائر بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية