المادة 1 من قانون الاعاقة
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي: ١ - الشخص ذو الإعاقة : كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. ٢ - اللجنة الفنية المختصة : هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريق من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة. - الاتصال : هي اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. - اللغة : هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية. ه - الترتيبات التيسيرية اللازمة التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها. ٦ - التصميم العام : تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. - التأهيل : إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته. - إعادة التأهيل : إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف من جديد مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة. - الهيئة : الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ۱۰ - المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ١١ - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ١٢ - الرئيس رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ١٣ - المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ١٤ - المشرف : الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة. ١٥ - بطاقة إعاقة : مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي: ١ - الشخص ذو الإعاقة : كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. ٢ - اللجنة الفنية المختصة : هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة وتضم فريق من ذوي الاختصاصات في مجال الإعاقة. - الاتصال : هي اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. - اللغة : هي لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية. ه - الترتيبات التيسيرية اللازمة التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها. ٦ - التصميم العام : تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. - التأهيل : إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته. - إعادة التأهيل : إعداد الشخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف من جديد مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة. - الهيئة : الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ۱۰ - المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. فهرس القانون ٨٦٧ الصفحة الرئيسية قانون الاعاقة القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ١١ - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ١٢ - الرئيس رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ١٣ - المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ١٤ - المشرف : الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة. ١٥ - بطاقة إعاقة : مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 1 من قانون الاعاقة كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 1 من قانون الاعاقة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد