المادة 101 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب مسبب يقدم من الأمين أو أحد الدائنين أو لجنة الإفلاس - حسب الأحوال - أن يقرر خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب منع المدين أو مجلس إدارته أو مدرائه من إدارة أمواله وأعماله وأن يعهد بتلك الإدارة إلى الأمين، ويكون للأمين في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي للمدين ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية وجمعيته العامة، وذلك بالنسبة للتصرفات التي تحتاج موافقة الجمعية العامة، ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك. في جميع الأحوال يجب أن يكون قرار قاضي الإفلاس بقبول الطلب أو رفضه مسبباً.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 101 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 101 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية