المادة 123 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة بخطة إعادة الهيكلة، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه شهر من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها. ويترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين الأمين أو أحد الدائنين أو غيرهم لترؤس الاجتماع. كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين يخضع لإشراف إحدى الجهات الرقابية . في حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين أو أحد الدائنين لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها، أو الأمين بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويترأس الأمين أو من تفوضه لجنة الإفلاس من بين أعضائها - حسب الأحوال – الاجتماع. وإذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر الأمين الاجتماع، وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين أو رئيس الاجتماع على المحضر، وذلك ما لم تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون على غير ذلك. التصديق على الخطة
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب إخطار
فهرس القانون
١٤١٧
الصفحة الرئيسية
قانون الافلاس
القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس
يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة بخطة إعادة
الهيكلة، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه شهر من تاريخ إخطار ممثل لجنة
الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها.
ويترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين الأمين أو أحد
الدائنين أو غيرهم لترؤس الاجتماع.
كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة للجنة الإفلاس
في حال كانت المديونية خاضعة لإشرافها وإلى الجهة الرقابية المعنية إذا كان المدين
يخضع لإشراف إحدى الجهات الرقابية . في حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على
النحو المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس، بناء على طلب
الأمين أو أحد الدائنين لجنة الإفلاس حتى لو كانت المديونية لا تخضع لإشرافها،
أو الأمين بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويترأس الأمين أو من تفوضه لجنة الإفلاس من
بين أعضائها - حسب الأحوال – الاجتماع.
وإذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر الأمين
الاجتماع، وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين أو رئيس الاجتماع
على المحضر، وذلك ما لم تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون على غير ذلك.
التصديق على الخطة

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 123 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 123 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية