المادة 131 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات وكذلك الحالات المبينة بالباب الخاص بالتسوية الوقائية والباب الخاص بإعادة الهيكلة والتي يجوز لقاضي الإفلاس أن يصدر فيها قراراً بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، يصدر قاضي الإفلاس قراره بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية: ١ - أن يكون المدين متوقفاً عن الدفع. ٢ - أن يوجد عجز في المركز المالي للمدين. ٣ - أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 131 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 131 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية