المادة 242 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
لا يؤثر صدور القرارات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قرار افتتاح الإجراءات أو قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو على خطة إعادة الهيكلة أو صدور حكم شهر الإفلاس على إجراءات التسوية والتقاص للأوراق المالية التي تجري عن طريق وكالة المقاصة أو الوسيط المركزي، وتظل تلك الإجراءات خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ٢٠١٠ المشار إليه، والقواعد المعمول بها لدى البورصة والمعتمدة من الهيئة. ولا تدخل الضمانات التي يقدمها المدين أو الكفيل العيني أو أموال المدين المودعة لخدمة نظام التسوية والتقاص ضمن الأموال التي تخضع لهذا القانون، وذلك بالقدر اللازم لضمان عمليات التسوية والتقاص، ويكون لوكالة المقاصة أو الوسيط المركزي حقوق امتياز على هذه الأموال ولمدة سنتين سابقتين على صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وعن السنة الجارية. ويكون لوكالة المقاصة أو الوسيط المركزي الحق في انهاء آجال العقود القائمة بالنسبة للمدين المتوقف عن السداد أو من المحتمل أن يتوقف عن السداد. الفرع الثامن الاسترداد
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 242 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 242 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد