المادة 29 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يبت قاضي الإفلاس في الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد عليه، بإصدار قراره بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، ويعين في قراره تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. وإذا لم يعين في قرار افتتاح الإجراءات التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. وإذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين تاريخ التوقف عن الدفع، أعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 29 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 29 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية