المادة 33 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

تقوم إدارة الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه وإخطار ذوي الشأن به والإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية إذا كان المدين مدرجا فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس الاكتفاء بأي من هذه الطرق أو غيرها . ويجوز لقاضي الإفلاس أن يقرر الإعلان عن القرار بإحدى الصحف اليومية الصادرة في دولة أجنبية إذا كان جانب كبير من دائني المدين أو أمواله أو أعماله بتلك الدولة أو لأي سبب آخر يراه قاضي الإفلاس. وفي جميع الأحوال يجب قيد القرار الصادر بافتتاح الإجراءات خلال المهلة المبينة بهذه المادة. الفصل الثالث تعيين الأمين والمراقب والمفتش

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 33 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 33 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية