المادة 44 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
على الأمين أن يودع أي مبلغ يستلمه ضمن الإجراءات في حساب خاص بالصرف الذي يحدده قاضي الإفلاس خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ استلامه، وأن يقدم إلى إدارة الإفلاس كشف حساب بتلك المبالغ خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو خلال أي فترة أخرى يحددها قاضي الإفلاس. وإذا تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر مقبول، فلقاضي الإفلاس أن يلزمه بدفع غرامة تأخير بواقع ٧ سنوياً من قيمة المبالغ التي لم يتم إيداعها، وتودع هذه الغرامة في الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة وتدخل في الضمان العام للدائنين . ويجوز لقاضي الإفلاس في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة استبدال الأمين.
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 44 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 44 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد