المادة 50 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز لقاضي الإفلاس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين أو لجنة الإفلاس أن يكلف لجنة الإفلاس بترشيح مراقب أو أكثر - من بين الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقاً لهذا القانون - وتحديد أتعابهم، ويصدر قراره بتعيينهم واعتماد أتعابهم. ويعد المراقب تقريراً بسير الإجراءات في حالة طلب قاضي الإفلاس ذلك، ودون أن يتدخل في الإجراءات، وتسري بشأن المراقب أحكام المواد ٣٧، ٤٩،٣٩ من هذا القانون. المفتش
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 50 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 50 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد