المادة 54 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يجوز لقاضي الإفلاس في أي وقت - بعد أخذ رأي لجنة الإفلاس إذا كانت الإجراءات متعلقة بالديون الخاضعة لإشراف اللجنة - أن يقرر استبدال الأمين أو المراقب أو المفتش كما يجوز للمدين ولأي دائن أن يطلب من قاضي الإفلاس استبدال أي منهم إذا أثبت أن استمرار تعيينه يضر بمصالح الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات ويبت قاضي الإفلاس في الطلب خلال عشرة أيام. وعلي الأمين أو المراقب أو المفتش الذي يقرر قاضي الإفلاس استبداله أن تعاون بالقدر اللازم لتمكين بديله من تولي مهامه، ويسري هذا الحكم على مدراء التفليسة المعينين قبل سريان هذا القانون. للأمين أو المراقب أو المفتش أن يطلب من قاضي الإفلاس إعفائه من مهامه ، ولقاضي الإفلاس أن يقبل ذلك الطلب ويعين بديلاً عنه ، وله أن يحدد للأمين أو المفتش الذي قبل طلبه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات. الفصل الرابع الإخطارات

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 54 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 54 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية