المادة 58 من قانون الافلاس

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات ، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وفقاً لما يلي: (1) إذا كان متوقفاً عن الدفع، أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها كلها أو بعضها وفقاً لما هو مبين باللائحة التنفيذية. (۲) إذا كان في حالة عجز في المركز المالي أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى أن يكون في حالة عجز في المركز المالي عند استحقاق ديونه بعضها أو كلها وفقاً لما هو مبين باللائحة التنفيذية. (۳) أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية. (٤) إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا مقترحا بالتسوية الوقائية أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على مقترح بالتسوية الوقائية، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه. (٥) إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة بإعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار إليه . ٦) إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس أو حكم المحكمة المشار إليه. ٧) إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء التفليسة. ٨) إذا كانت المديونية المقدم بشأن الطلب لازالت خاضعة لأية إجراءات وفقاً لهذا القانون تنفيذاً لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فلا يجوز تقديم الطلب. واستثناء من أحكام البنود أرقام ٤، ٥، ٦ ، ٧، ٨ من هذه المادة ، يجوز للمدين تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد الموافقة المسبقة للأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
مع مراعاة الأحكام المقررة بهذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات ، يجوز
للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية وفقاً لما يلي:
(1) إذا كان متوقفاً عن الدفع، أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو
يخشى من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها كلها أو بعضها وفقاً لما هو مبين
باللائحة التنفيذية.
(۲) إذا كان في حالة عجز في المركز المالي أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله
يتوقع أو يخشى أن يكون في حالة عجز في المركز المالي عند استحقاق ديونه بعضها
أو كلها وفقاً لما هو مبين باللائحة التنفيذية.
(۳) أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية.
(٤) إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا مقترحا بالتسوية الوقائية أو كان قد سبق
لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على مقترح بالتسوية الوقائية،
حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز
تقديم الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي
الإفلاس المشار إليه.
(٥) إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي
الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة بإعادة الهيكلة، حتى لو كان
ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب
إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار
فهرس القانون
١٤٠٠
الصفحة الرئيسية
إليه .
٦) إذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس أو حكم عن محكمة
الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى
لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم
الطلب إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس أو حكم
المحكمة المشار إليه.
٧) إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين، فلا يجوز تقديم
الطلب إلا بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء التفليسة.
٨) إذا كانت المديونية المقدم بشأن الطلب لازالت خاضعة لأية إجراءات وفقاً
لهذا القانون تنفيذاً لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فلا يجوز
تقديم الطلب.
واستثناء من أحكام البنود أرقام ٤، ٥، ٦ ، ٧، ٨ من هذه المادة ، يجوز للمدين
تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد الموافقة المسبقة للأغلبية المطلوبة على
مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 58 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 58 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية